تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيدجواد حسينى خواه

158

قاعده فراغ وتجاوز (فارسى)

اشكالات را پذيرفته و به آن استدلال كرده‌اند . اشكالات وارد بر ديدگاه محقّق عراقى رحمه الله برخى از بزرگان « 1 » در مقام پاسخ‌گويى از اشكالات محقّق عراقى رحمه الله بر آمده و گفته‌اند : در مورد اشكال اوّل ، مقصود مرحوم شيخ اين نيست كه بگويد وضو مركّب نيست ؛ بلكه مرحوم شيخ مىگويد شارع براى وضويى كه مركّب از اجزاء است ، وحدت اعتبارى قائل شده است ؛ و وحدت اعتبارى فرع بر اين است كه عمل در ظاهر مركّب باشد . بنابراين ، اين كه فرموديد : « من » در روايت تبعيضيّه است و مىرساند وضو داراى اجزاء است ، با نظر مرحوم شيخ انصارى منافاتى ندارد . به نظر مىرسد اين پاسخ صحيح نيست ؛ زيرا ، بحث در اين نيست كه آيا در خارج ، وضو ، عملى مركّب است يا نه ؛ مرحوم شيخ ادّعا مىكند شارع همه‌ى وضو را يك جزء در نظر مىگيرد و براى آن يك حكم قائل شده است . بنابراين ، اشكال مرحوم عراقى وارد است مبنى بر آن كه شارع در صدر موثّقه حكمى را براى جزء مشكوك از وضو بيان مىكند ؛ و اين دليل روشن است بر آن كه شارع براى اجزاى وضو لحاظ استقلالى در نظر گرفته است . در مورد اشكال دوّم محقّق عراقى رحمه الله پاسخ مىدهند : بين اثر باب وضو و اثر نماز تفاوت است ؛ به اين بيان كه ما دو نوع اثر داريم ؛ يك اثر ، اثر شرعى است كه از آن به اثر جعلى تعبير مىشود ؛ و يك اثر نيز اثر تكوينى است . اثرى كه در باب وضو وجود دارد ، اثر شرعى است و نسبت بين اثر و مؤثر در اين‌جا ، نسبت مسبّب به سبب است ؛

--> ( 1 ) . سيّد عبدالصاحب حكيم ، منتقى الاصول ، تقريراً لأبحاث السيّد محمّد الروحانى ، ج 7 ، ص 207 ؛ ايشان مىفرمايد : « وكلا الوجهين مخدوش فيهما : أمّا الأوّل : فلأنّ الواحد بالاعتبار لابّد و أن يكون مركّباً في نفسه وواقعه ، وإلّا لما احتيج إلى اعتبار وحدته . . . فالتعبير في الصدر بالشكّ في شيء من الوضوء لا ينافي اعتبار الوحدة لو ثبت وتمّ الدليل عليه . وأمّا الثاني : فلأنّ الأثر الّذي يترتّب على العمل تارة : يكون تكوينيّاً ، واخرى : يكون جعليّاً . . . والآخر المترتّب على الوضوء وأخويه أثر شرعي نسبته إلى ذيه نسبة المسّبب إلى السبب ؛ فملاكيّة وحدة السبب لاعتبار وحدة الوضوء إنّما تقتضي اطرّاد ذلك في كلّ أمر يترتّب عليه أثر نسبته إليه نسبة المسبّب إلى السبب دون كلّ أمر يترتّب عليه أثرمّا . وهذا إنّما يكون في العقود ، لأنّها سبب في ترتّب آثار عليها . أمّا الصلاة ونحوها من العبادات فآثارها تكوينيّة لا جعليّة ، فلا تصلح مادّة النقض على الاطّراد ، لعدم اعتبار الوحدة فيها ، بل النقض إنّما يتوجّه بباب العقود . . . » .